ج.ر 7151 · ص 7900
الباب الخامس: حكامة الاستثمار
المادة 34
من قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار (رقم 1.22.76)
ف 1علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها، على وجه الخصوص، بما يلي:
- أ)المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الأساسي، إذا كان مبلغه الإجمالي يساوي أو يفوق عتبة تحدد بنص تنظيمي؛
ف 2ب)البت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، وذلك في ضوء المعايير المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا القانون-الإطار؛
- ج)المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، مع مراعاة أحكام المادة 36 أدناه؛
- د)المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدة في إطار نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي واتخاذ كل قرار أو مبادرة تتعلق بتفعيل هذا النظام؛
- ه)إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، واقتراح التعديلات الضرورية، عند الاقتضاء، لتقويم الاختلالات التي تم رصدها؛
- و)تتبع تفعيل أحكام هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- ز)اقتراح أي تدبير من شأنه النهوض بالاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة إزاء المستثمرين.
ف 3يحدد تأليف اللجنة الوزارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 34 من ظهير شريف رقم 1.22.76 — madda.ma
الباب الخامس: حكامة الاستثمار
المادة 34 – المادة 36- المادة 34علاوة على جميع المتدخلين في مجال حكامة الاستثمار، تحدث لجنة وزارية يعهد إليها، على وجه الخصوص، بما يلي:
- المادة 35يباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي ويصادق ويوقع عليها على الصعيد الجهوي، إذا كان المبلغ الاجمالي للمشروع المعني يقل عن ال
- المادة 36يباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بالصناعة الدفاعية ويصادق عليها وتنفذ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأس