مادة madda
ظهير شريف رقم 1.22.76

قانون - إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار (رقم 1.22.76)

القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.76 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار

الحمد للها وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون - الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

نص تمهيدي

ديباجة دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، إلى وضع "ميثاق جديد ومحفز للاستثمار" في أسرع وقت ممكن.

وقد أصبح من الضروري، بعد انصرام أكثر من ستة وعشرين (26) سنة على صدور القانون-الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

إن هذا الإصلاح المهم، الذي يشمل نظام دعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة النيرة لجلالة الملك، في مجال تنمية الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار. وتتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في تفعيل الجهوية المتقدمة، وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدور القانون- الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويأتي هذا القانون-الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي تشهدها بلادنا، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021 الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.

ولهذه الغاية، تم وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة.

يروم النظام الأساسي دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

وأما الأنظمة الخاصة، فترمي إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وسيتم، وفق جدولة زمنية محددة، إصدار النصوص اللازمة لتنفيذ مجموع هذه التدابير.

ولئن كانت أنظمة دعم الاستثمار تقع في صلب سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، فإنه هناك إصلاحات موازية يتعين مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار، وتسهيل عملية الاستثمار.

ولا شك أن تنفيذ هذه الإصلاحات الموازية التي يحيل إليها هذا القانون-الإطار سيساهم في تعزيز جاذبية المملكة والرفع من نسبة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة التي ما تزال متسمة بهيمنة الاستثمار العمومي.

فهرس النص · 42 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه:

  1. –إحداث مناصب شغل قارة؛
  2. –تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات؛
  3. –توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل؛
  4. –تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
  5. –تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛
  6. –تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي؛
  7. –تحقيق التنمية المستدامة؛
  8. –تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار؛
  9. –الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.

المادة 2

تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية:

− حرية المبادرة والمقاولة؛

− المنافسة الحرة والشفافية؛

− المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم؛

− الأمن القانوني؛

− الحكامة الجيدة.

المادة 3

تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.

يتم تنزيل هذه السياسات وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي، حسب الحالة، من لدن:

  1. –السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية واللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون-الإطار، كل فيما يخصه؛
  2. –المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كل في حدود نفوذه الترابي.

في إطار ممارستها للمهام أو للأنشطة الموكولة إليها في مجال الاستثمار، تعمل السلطات والمؤسسات والمقاولات العمومية المشار إليها في الفقرة السابقة تحت سلطة أو إشراف رئيس الحكومة، حسب الحالة.

المادة 4