ج.ر 7151 · ص 7900
ف 1لا تطبق أحكام هذا القانون-الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.
ف 2تستثنى من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي المنصوص عليه في البند 1) من المادة 8 أدناه مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعي العقار والتجارة التي ستتخذ لفائدتها تدابير خاصة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.22.76 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه:
- المادة 2تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية:
- المادة 3تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
- المادة 4تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
- المادة 5يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل.
- المادة 6يمكن الجمع بين أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
- المادة 7لا تطبق أحكام هذا القانون-الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.