مادة madda
FR

ف 1تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.

ف 2يتم تنزيل هذه السياسات وتفعيلها على الصعيد الوطني أو الترابي، حسب الحالة، من لدن:

  1. –السلطات الحكومية المختصة في مجال الاستثمار والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية واللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون-الإطار، كل فيما يخصه؛
  2. –المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كل في حدود نفوذه الترابي.

ف 3في إطار ممارستها للمهام أو للأنشطة الموكولة إليها في مجال الاستثمار، تعمل السلطات والمؤسسات والمقاولات العمومية المشار إليها في الفقرة السابقة تحت سلطة أو إشراف رئيس الحكومة، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.22.76 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه:
  2. المادة 2تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية:
  3. المادة 3تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
  4. المادة 4تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
  5. المادة 5يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل.
  6. المادة 6يمكن الجمع بين أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
  7. المادة 7لا تطبق أحكام هذا القانون-الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.
فهرس النص كاملا · 42 مادة