ج.ر 7151 · ص 7900
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه:
- –إحداث مناصب شغل قارة؛
- –تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات؛
- –توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل؛
- –تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛
- –تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛
- –تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي؛
- –تحقيق التنمية المستدامة؛
- –تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار؛
- –الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، في مجموع الاستثمارات المنجزة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.22.76 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار، كما يلي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه:
- المادة 2تقوم سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه على المبادئ التالية:
- المادة 3تحدد الدولة السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه.
- المادة 4تساهم الجهات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
- المادة 5يجب أن تمارس المهام الموكولة إلى جميع المتدخلين في مجال تنمية الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل.
- المادة 6يمكن الجمع بين أنظمة دعم الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار والأنظمة التي تضعها الجهات في مجال دعم المقاولات وجذب الاستثمارات.
- المادة 7لا تطبق أحكام هذا القانون-الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.