مادة madda
FR
الباب الرابع: في العقوبات

الفصل 23

من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية

صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000

ف 1يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويعاقبون بغرامة يتراوح مبلغها يتراوح مبلغها بين 3.000 و 5.000 درهم.

ف 2وفي حالة العود يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم ويحبس تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

ف 3المؤسسون والرؤساء والمديرون والمسيرون أيا كانت تسميتهم لنقابات تستمر في أعمالها أو تشكل من جديد بعد حلها؛

ف 4مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم الذين يخالفون أحكام الفصل 2 مكرر أعلاه أو يعرقلون ممارسة الحق النقابي؛

ف 5كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي.

طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: في العقوبات

الفصل 22 – الفصل 26
  1. الفصل 22يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات.
  2. الفصل 23يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويع
  3. الفصل 24نسخت
  4. الفصل 25يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة أما كيفية تطبيقه وبالأخص على النقابات الموجودة الآن وكذا الوسائل الاستثنائية التي سنقرر على وجه انتقالي في
  5. الفصل 26تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر سنة 1936 وكذا النصوص الصادرة بتغييره وتتميمه
فهرس النص كاملا · 27 مادة