الباب الرابع: في العقوبات
الفصل 26
من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر سنة 1936 وكذا النصوص الصادرة بتغييره وتتميمه والسلام.
سؤال عن الفصل 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
الباب الرابع: في العقوبات
الفصل 22 – الفصل 26- الفصل 22يمكن أن تحل النقابات بأمر من السلطة القضائية بطلب من وكيل الدولة في حالة مخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو القوانين الأساسية الخاصة بالنقابات.
- الفصل 23يتابع من أجل مخالفة مقتضيات هذا الظهير الشريف هذا مؤسسو النقابات ورؤساؤها ومديروها ومسيروها أيا كانت تسميتهم وكل شخص طبيعي أو معنوي عرقل ممارسة الحق النقابي ويع
- الفصل 24نسخت
- الفصل 25يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا الشريفة أما كيفية تطبيقه وبالأخص على النقابات الموجودة الآن وكذا الوسائل الاستثنائية التي سنقرر على وجه انتقالي في
- الفصل 26تلغى جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا أو يلغى خصوصا الظهير الشريف الصادر في 9 شوال 1355 الموافق 24 دجنبر سنة 1936 وكذا النصوص الصادرة بتغييره وتتميمه