ج.ر 2372 · ص 914
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل الثاني
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاوللكل مغربى الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الاساسى ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن
- الفصل الثانييعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة
- الفصل الثالثالموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة
- الفصل الرابعيطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالادارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات الم
- الفصل الخامسلتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية
- الفصل السادسلا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي. الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من
- الفصل 6 المكرريمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
- الفصل السابعيمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر