ج.ر 2372 · ص 914
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل السادس
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
لا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي. الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعنى بالامر. وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير، والتعيين فى المناصب المشار اليها فى الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير موظفين. ولا ينتج عن هذا التعيين فى أى حال من الأحوال حق الترسيم فى هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين
الفصل الاول – الفصل السابع- الفصل الاوللكل مغربى الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الاساسى ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن
- الفصل الثانييعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة
- الفصل الثالثالموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة
- الفصل الرابعيطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالادارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات الم
- الفصل الخامسلتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية
- الفصل السادسلا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي. الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من
- الفصل 6 المكرريمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم.
- الفصل السابعيمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر