مادة madda
FR
ج.ر 2372 · ص 914
الجزء الرابع: الوضعياتالرخص بدون أجرالباب الخامس: العقوبات التأديبية

الفصل السادس والستون

من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:

  1. 1-الإنذار؛
  2. 2-التوبيخ؛
  3. 3-الحذف من لائحة الترقي؛
  4. 4-الانحدار من الرتبة؛
  5. 5-القهقرة من الدرجة؛
  6. 6-العزل.

ف 2وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.

ف 3ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعنى بالأمر أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.

سؤال عن الفصل السادس والستون؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل السادس والستون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

الفصل الخامس والستون – الفصل 75 المكرر
  1. الفصل الخامس والستونتختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاث
  2. الفصل السادس والستونتشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
  3. الفصل السابع والستونللموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظا
  4. الفصل الثامن والستونيمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال
  5. الفصل التاسع والستونونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعنى بالأمر والشهـود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوب
  6. الفصل السبعونيجب أن يدلى المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة اليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث و
  7. الفصل الواحد والسبعونلا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الوزارة
  8. الفصل الثاني والسبعونيجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعنى بالأمر
  9. الفصل الثالث والسبعونإذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب وا
  10. الفصل الرابع والسبعونتوضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة
  11. الفصل الخامس والسبعونيجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة
  12. الفصل 75 المكررباستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة