مادة madda
FR
ج.ر 2372 · ص 914
الجزء الرابع: الوضعياتالرخص بدون أجرالباب الخامس: العقوبات التأديبية

الفصل الثالث والسبعون

من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكـم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف

طريقة الإحالةالفصل الثالث والسبعون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات التأديبية

الفصل الخامس والستون – الفصل 75 المكرر
  1. الفصل الخامس والستونتختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاث
  2. الفصل السادس والستونتشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
  3. الفصل السابع والستونللموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظا
  4. الفصل الثامن والستونيمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال
  5. الفصل التاسع والستونونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعنى بالأمر والشهـود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوب
  6. الفصل السبعونيجب أن يدلى المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة اليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث و
  7. الفصل الواحد والسبعونلا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الوزارة
  8. الفصل الثاني والسبعونيجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعنى بالأمر
  9. الفصل الثالث والسبعونإذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب وا
  10. الفصل الرابع والسبعونتوضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة
  11. الفصل الخامس والسبعونيجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة
  12. الفصل 75 المكررباستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
فهرس النص كاملا · 101 مادة