ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية
ظهير شريف في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية (نسخ)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف رقمI.58.67 الصادر في 16 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957 بشأن الاتفاقية الجماعية للشغل؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في I0 جمادى الثانية 1380 موافق 29 نونبر 1960
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الاول
يحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:
- 1-ابداء رغبات وتوصيات في ميدان الاتفاقيات الجماعية.
- 2-القيام بدراسة الاجور ولاسيما بدراسة الترتيبات المهنية قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور.
وعلاوة على ذلك يستشار هذا المجلس من طرف وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الجماعية أو توسيع نطاقها، ويقوم بالخصوص مقام اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957.
الفصل الثاني
يترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- 1-الاعضاء الرسميون:
- –وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله؛
- –وزير الفلاحة أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله.
وعلاوة على ذلك يمكن أن يحضر في المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية بصفة استشارية ممثلو وزارات أخرى يعنيها الامر.
بيد أن حضور الوزير المعني بالأمر أو حضور ممثله يكون إجباريا حينما يقوم المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مقام اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في I6 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957.
- 2-ممثلون عن العملة والمشغلين يعينون لمدة سنة من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية المعنية بالأمر.
وهذه الترشيحات يجب أن تقدم في ظرف شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي يوجه فيه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية طلبا بذلك إلى المنظمات التي يهمها الأمر.
وفي حالة عدم الجواب في الاجل المحدد، يقع تعيين الممثلين تلقائيا من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.
الفصل الثالث
يجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
الفصل الرابع
تقوم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بمهمة كتابة المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية والسلام.