مادة madda
FR

ف 1يترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:

  1. 1-الاعضاء الرسميون:
  2. –وزير الاقتصاد الوطني أو ممثله؛
  3. –وزير الفلاحة أو ممثله؛
  4. –وزير الداخلية أو ممثله.

ف 2وعلاوة على ذلك يمكن أن يحضر في المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية بصفة استشارية ممثلو وزارات أخرى يعنيها الامر.

ف 3بيد أن حضور الوزير المعني بالأمر أو حضور ممثله يكون إجباريا حينما يقوم المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مقام اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في I6 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957.

  1. 2-ممثلون عن العملة والمشغلين يعينون لمدة سنة من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات المهنية المعنية بالأمر.

ف 4وهذه الترشيحات يجب أن تقدم في ظرف شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي يوجه فيه وزير الشغل والشؤون الاجتماعية طلبا بذلك إلى المنظمات التي يهمها الأمر.

ف 5وفي حالة عدم الجواب في الاجل المحدد، يقع تعيين الممثلين تلقائيا من طرف وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.145 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية

الفصل الاول – الفصل الرابع
  1. الفصل الاوليحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:
  2. الفصل الثانييترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل الثالثيجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
  4. الفصل الرابعتقوم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بمهمة كتابة المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية والسلام.
فهرس النص كاملا · 4 مواد