مادة madda
FR

يجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.58.145 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية

الفصل الاول – الفصل الرابع
  1. الفصل الاوليحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:
  2. الفصل الثانييترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل الثالثيجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
  4. الفصل الرابعتقوم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بمهمة كتابة المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية والسلام.
فهرس النص كاملا · 4 مواد