يجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.58.145 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية
الفصل الاول – الفصل الرابع- الفصل الاوليحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:
- الفصل الثانييترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الثالثيجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
- الفصل الرابعتقوم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بمهمة كتابة المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية والسلام.