مادة madda
FR

ف 1يحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:

  1. 1-ابداء رغبات وتوصيات في ميدان الاتفاقيات الجماعية.
  2. 2-القيام بدراسة الاجور ولاسيما بدراسة الترتيبات المهنية قصد تحديد الترتيب التسلسلي للأجور.

ف 2وعلاوة على ذلك يستشار هذا المجلس من طرف وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية في جميع المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الجماعية أو توسيع نطاقها، ويقوم بالخصوص مقام اللجنة المنصوص عليها في الفصل الرابع والعشرين من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 رمضان 1376 الموافق لـ 17 أبريل 1957.

طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف رقم 1.58.145 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.58.145 في احداث مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية

الفصل الاول – الفصل الرابع
  1. الفصل الاوليحدث بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية مجلس أعلى للاتفاقيات الجماعية يعهد إليه بما يلي:
  2. الفصل الثانييترأس وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية الذي يتألف من الاعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل الثالثيجتمع المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية مرتين في السنة على الاقل بمسعى من رئيسه الذي يمكنه كذلك أن يستدعيه لعقد جلسة فوق العادة.
  4. الفصل الرابعتقوم وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية بمهمة كتابة المجلس الاعلى للاتفاقيات الجماعية والسلام.
فهرس النص كاملا · 4 مواد