ج.ر 3220 · ص 2027
القسم الثاني: التجريد من الجنسية
الفصل الثاني والعشرون
حالات التجريد من الجنسية
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:
ف 2أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل:
- –اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛
- –أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛
- –أو فعل يكون جريمة إرهابية؛
- –أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.
ف 3ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛
ف 4ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.
ف 5لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.
ف 6ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
طريقة الإحالةالفصل الثاني والعشرون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
القسم الثاني: التجريد من الجنسية
الفصل الثاني والعشرون – الفصل 24- الفصل الثاني والعشرونحالات التجريد من الجنسية
- الفصل 23مسطرة التجريد من الجنسية
- الفصل 24الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية