مادة madda
FR
ج.ر 3220 · ص 2027
القسم الثاني: التجريد من الجنسية

الفصل الثاني والعشرون

حالات التجريد من الجنسية

من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

ف 2أولا - إذا صدر عليه حكم من أجل:

  1. –اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛
  2. –أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛
  3. –أو فعل يكون جريمة إرهابية؛
  4. –أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ف 3ثانيا - إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

ف 4ثالثا - إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

ف 5لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.

ف 6ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

طريقة الإحالةالفصل الثاني والعشرون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: التجريد من الجنسية

الفصل الثاني والعشرون – الفصل 24
  1. الفصل الثاني والعشرونحالات التجريد من الجنسية
  2. الفصل 23مسطرة التجريد من الجنسية
  3. الفصل 24الأثر الجماعي للتجريد من الجنسية
فهرس النص كاملا · 46 مادة