الفصل السادس والثلاثون
الاختصاص
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
ف 1تختص المحاكم الابتدائية المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وقع تغييره وتتميمه21، بالنظر في المنازعات حول الجنسية.
ف 2يبت المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)22 كل في مجال اختصاصه في دعاوى إلغاء المقررات الإدارية المتعلقة بالجنسية.
ف 3وإذا ما اقتضى البت في نزاع قضائي تأويل مقتضيات دولية تتعلق بجنسية يجب على النيابة العامة بناء على طلب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تطلب ذلك التأويل من وزير الشؤون الخارجية.
ف 4وإن التأويل الذي يقول به الوزير المذكور يتعين على المحاكم أن تعمل به، وينشر في الجريدة الرسمية.
سؤال عن الفصل السادس والثلاثون؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل السادس والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
القسم الثاني: المنازعات القضائية بشأن الجنسية
الفصل السادس والثلاثون – الفصل 43- الفصل السادس والثلاثونالاختصاص
- الفصل 37في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي
- الفصل الثامن والثلاثونالاختصاص المحلي
- الفصل التاسع والثلاثونالدعوى الرئيسية
- الفصل الأربعونالدعوى بموجب الإحالة
- الفصل الواحد والأربعونالدعوى الاعتراضية
- الفصل الثاني والأربعونالمسطرة
- الفصل 43قوة الشيء المقضي به