الفصل الأربعون
الدعوى بموجب الإحالة
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
ف 1تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد:
ف 2تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.
ف 3ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.
ف 4وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.
ف 5وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسألة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.
ف 6ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.
طريقة الإحالةالفصل الأربعون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
القسم الثاني: المنازعات القضائية بشأن الجنسية
الفصل السادس والثلاثون – الفصل 43- الفصل السادس والثلاثونالاختصاص
- الفصل 37في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي
- الفصل الثامن والثلاثونالاختصاص المحلي
- الفصل التاسع والثلاثونالدعوى الرئيسية
- الفصل الأربعونالدعوى بموجب الإحالة
- الفصل الواحد والأربعونالدعوى الاعتراضية
- الفصل الثاني والأربعونالمسطرة
- الفصل 43قوة الشيء المقضي به