مادة madda
FR
ج.ر 3220 · ص 2027
القسم الثاني: المنازعات القضائية بشأن الجنسية

الفصل الأربعون

الدعوى بموجب الإحالة

من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تتولى المحاكم الابتدائية النظر في دعوى الجنسية بموجب الإحالة إما بطلب من النيابة العامة وإما من أحد طرفي الدعوى وفقا للشروط الآتية فيما بعد:

ف 2تلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى فيما إذا طلبت منها ذلك المحكمة التي أجلت البت في القضية المعروضة عليها طبقا للحالة المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.

ف 3ويجوز للطرف المعني أن يقيم دعوى فيما إذا تقدم بالدفع بدعوى الجنسية أمام المحكمة المعروضة عليها القضية الأصلية ونتج عن ذلك الدفع إرجاء البت في القضية الأصلية.

ف 4وفي كلتا الحالتين تحدد المحكمة التي أرجأت البت في القضية الأصلية للنيابة العامة أو للطرف المعني أجلا أقصاه شهر واحد لتقديم الدعوى اللازمة بشأن الدفع المذكور.

ف 5وإذا انصرم أجل الشهر المحدد دون تقديم النيابة العامة أو الطرف المعني للدعوى المأمور بإقامتها، تصرف المحكمة المعروضة عليها الدعوى الأصلية النظر عنها - وتبت في مسألة الجنسية إلى جانب الدعوى الأصلية.

ف 6ويجب على الطرف الذي ينازع في الجنسية أن يقيم دعواه في آن واحد ضد الشخص المنازع في جنسيته وضد النيابة العامة.

طريقة الإحالةالفصل الأربعون من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: المنازعات القضائية بشأن الجنسية

الفصل السادس والثلاثون – الفصل 43
  1. الفصل السادس والثلاثونالاختصاص
  2. الفصل 37في الدفع بمسألة الجنسية قبل البت في نزاع قضائي
  3. الفصل الثامن والثلاثونالاختصاص المحلي
  4. الفصل التاسع والثلاثونالدعوى الرئيسية
  5. الفصل الأربعونالدعوى بموجب الإحالة
  6. الفصل الواحد والأربعونالدعوى الاعتراضية
  7. الفصل الثاني والأربعونالمسطرة
  8. الفصل 43قوة الشيء المقضي به
فهرس النص كاملا · 46 مادة