الفصل التاسع
من ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية
ف 1أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به:
ف 2يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من ظهيرنا الشريف هذا9.
ف 3إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و 27.
ف 4ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة:
ف 5يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من هذا القانون.
ف 6غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل التاسع من ظهير شريف رقم 1.58.250 — madda.ma
القسم الأول: اكتساب الجنسية بحكم القانون
الفصل التاسع – الفصل العاشر- الفصل التاسعأولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به:
- الفصل العاشراكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج