مادةmadda
ظهير شريف رقم 1.58.263

ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف

ظهير شريف في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة

التعديلات (1)
  1. ظهير شريف رقم 1.60.059 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل الحمد لله وحده؛
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف

الأموال الخاصة يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الارباح المهنية وضريبة المهنة (الباتنتا).

وحرر بالرباط في 28 صفر 1378 الموافق 13 شتنبر 1958.

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء: أحمد بلافريج

  1. –تم إلغاء وتعويض الفصل 22 أعلاه ،بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.60.059 في تغيير الظهير الشريف رقم 1.58.263 الصادر في 28 صفر 1378 الموافق ل 13 شتنبر 1958 بإحداث تدابير لتشجيع استثمار الأموال الخصوصية، الجريدة الرسمية عدد 2477 بتاريخ 18 شوال 1379 (15 أبريل 1960)،

فهرس النص · 22 مادة

الفصل الأول

إن منافع جبائية قصد تشجيع توظيف الاموال الخاصة يمكن أن تمنح وفق الشروط المبينة أسفله الى بعض مقاولات الانتاج المقبولة أو التي حظي برنامج توظيفها بالقبول من طرف لجنة تدعى " لجنة توظيف الاموال ".

الفصل الثاني

ان مقاولات الانتاج التي تزاول أو تنوى مزاولة نشاطها بإحدى المناطق الصناعية المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني يمكن لها أن تستفيد كلا أو بعضا من التدابير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، أما المقاولات التي تعتبرها لجنة توظيف الأموال مقاولات صناعية أساسية فتستفيد من جميع التدابير المذكورة.

وفي حالة ما إذا كان لمقاولة ميادن نشاط متباينة فان كل صنف من نشاطها يعتبر على حدة فيما يتعلق بتخصيص الاستفادة من التدابير المشار اليها في الفقرة أعلاه.

ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني أن يغير باقتراح من لجنة توظيف الاموال لائحة المناطق الصناعية المحررة بموجب القرار المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل الثالث

يحدد تأليف لجنة توظيف الأموال وكيفيات تسييرها بموجب قرار جرائد ونشرات دورية يصدره وزير الاقتصاد الوطني ويعهد إلى هذه اللجنة بالنظر من جهة فيما اذا كان نشاط المقاولات التي تطلب الاستفادة من المنافع الجبائية المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يدخل فعلا في النطاق المحدد بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشار اليه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني وباتخاذ المقررات بتخصيص المنافع المذكورة من جهة أخرى.

ويسوغ لوزير الاقتصاد الوطنى أن يحدث لجانا فرعية للدراسات تكلف بتقديم تقرير الى لجنة توظيف الأموال بشأن المشاريع المعروضة على موافقة اللجنة.2

الفصل الرابع

ان الاعفاء من الحقوق الجمركية أو ارجاعها يمكن منحه كله أو بعضه فيما يتعلق باستيراد أعتدة وآلات التجهيز الداخلة في برنامج استثمارات يحظى بقبول اللجنة المبينة في الفصل الاول أعلاه.

ويباشر الارجاع في حالة ما إذا صدر القبول من لدن لجنة الاستثمارات بعد الاستيراد.

الفصل الخامس

لا يمكن أتقبل الا الاعتدة والآلات وأدوات التجهيز الجديدة المعدة لاستغلال جديد أو توسيع نطاق استغلال موجود باستثناء ما كان معدا منها لتجديد عاد ، على أنه لا تقبل الا الاعتدة والآلات وأدوات التجهيز التي لا يمكن للصناعة المغربية أن تقدمها بشروط تتساوى بطريقة محسوسة فيما يتعلق بالثمن والجودة.

الفصل السادس

ان أعتدة وآلات التجهيز المستوردة بعد قبول اللجنة المبينة في الفصل الاول أعلاه يسمح باعفائها من الحقوق الجمركية.

وتقدم ملفات الارجاع المتعلقة بأعتدة وآلات التجهيز المستوردة قبل تسليم رخصة القبول في أجل سنة واحدة تلي تاريخ القبول على أبعد تقدير.

وفي حالة ما إذا لم تنجز البرامج المقبولة حسب الشروط المقررة من لدن لجنة الاستثمارات فان المقاولات العاجزة يجوز اكراهها على دفع الحقوق المطلوبة عادة عن الاعتدة التي انتفعت بالعفاء من الحقوق الجمركية أو من ارجاعها وهذا الاكراه المالي تأمر به اللجنة المشار اليها في الفصل الاول من ظهيرنا الشريف.

هذا ويتابع استخلاصه على ادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة حسب القواعد الخاصة بها

الفصل السابع

ان أدوات التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يمكن - أن يقع استعمالها في ظرف خمس سنوات لغير الحاجات التي استوردت من أجلها، اللهم الا اذا كانت هناك مخالفة يوافق عليها بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني ، ويمكن القيام خلال نفس المدة بإجراء مراقبات ادارية على المقاولات الصناعية المستفيدة من النظام المذكور قصد درء أو اكتشاف كل شطط محتمل الوقوع في هذا الميدان.

الفصل الثامن

ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا لمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يترتب عنها أو قد ترتب عنها نيل إعفاآت أو ارجاعات غير مستحقة كتصريحات مزيفة متعلقة على الاخص بعدد ومميزات وتخصيص الاعتدة التي طلب لأجلها الانتفاع بالنظام المذكور أو حصل عليه وكتزوير وثائق مثبتة وترويج أعتدة واختلاسها تتابع مثلما هو الشأن في الحقوق الجمركية وتستوجب غرامة تساوي خمسة مرات مبلغ الحقوق التي قد يطلب أو ينال بدون موجب الاعفاء منها أو ارجاعها.

ويتعرض الشركاء المساعدون لنفس العقوبات المقررة للمقترفين الأصليين.

وعلاوة على ذلك يمكن الاعلان عن سقوط الحقوق في الاعفاآت أو في الارجاعات المبينة في هذا الجزء اما بصفة موقتة واما بصفة نهائية بمقتضى مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني.

على ان أعوان وزارة المالية ووكالة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية وبكيفية عامة جميع المأمورين المحررين للمحاضر يؤهلون لاثبات المخالفات المشار اليها في هذا الجزء والتي تتابع وتسوى مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية.

وتكتسي الغرامات دائما صبغة تعويض مدني.

وفي حالة المصالحة يطبق الفصل 25 وما بعده من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الاول 1337 الموافق لـ 16 دجنبر I918 بشأن الجمارك.

ويوزع متحصل الغرامات مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية

الفصل التاسع

تحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية كيفيات تطبيق هذا الجزء وبالاخص شروط تأليف ملفات مطالب الاعفاء أو. الارجاع والسلام.

الفصل العاشر

يخفض الاداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50 في المائة لفائدة تأسيس الشركات التي تتعلق بالمقاولات المشار اليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا والمقبولة من لدن لجنة توظيف الأموال، وكذا لفائدة الزيادات في راسي مال تلك الشركات.

ويلغى التخفيض من الاداء المفروض على حصة المساهمة في الشركة والمقرر في الفقرة السابقة التخفيض المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1367 الموافق لـ 9 يونيو 1948 بشأن حقوق التسجيل المستخلصة عن حصص المساهمات في الشركات، الا أنه يترتب عنه الاعفاء من الضريبة الاضافية المحدثة بموجب الفصل الأول من نفس الشريف .

الفصل الحادي عشر

از أداء حقوق التسجيل بأكملها لا يحول دون ما سيطبق عن طريق الرد من مقتضيات الفصل العاشر أعلاء في حالة صدور صدور القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجيل.

وفيما يخص تأسيسات الشركات والزيادات في رؤوس أموالها المنجزة بعد 13 يناير 1958 وقبل نشر ظهيرنا الشريف هذا ، فيجب أن يودع طلب القبول بالكتابة الدائمة للجنة توظيف الأموال في ظرف ثلاثة أشهر على تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والا فلا يحظى بالقبول.

الفصل الثاني عشر

ان مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها الا بطريقة غير كافية في ظرف اجل سنتين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو الزيادة في رأس مالها نهائيا فان القبول الصادر من لدن اللجنة يمكن أن يسحب بمقرر جديد من طرفها ، وان الضرائب التكميلية يجب أداؤها حالا بصرف النظر ـ في حالة تدليس - عن وجوب أداء ثلاثة مرات المبالغ التكميلية على وجه العقوبة.

وتبت لجنة توظيف الاموال في هذا الموضوع بناء على تقرير تحرره الادارة التي تشرف على نشاط المقاولة المعنية بالامر.

الفصل الرابع عشر

ان المقاولات المرتبة عليها الضريبة المفروضة على الارباح المهنية والمحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الاول 1360 الموافق لـ 12 ابريل 1941 والمزاولة لنشاطها في أحد الميادن المقررة في الفصل الاول أعلاه يجب أن تخضع حتما لنظام الضرائب المفروضة حسب الربح الحقيقى الخالص طيلة مدة عشر سنوات متوالية ، وذلك اذا ما أرادت أن تستفيد من مقتضيات الجزئين الثالث والرابع من ظهيرنا الشريف هذا.

ويجب الاعلان عن هذا الاختيار في ظرف الاجل المحدد في الفصل السابع من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 14 ربيع الاول 1360 الموافق لـ 12 ابريل 1941.

الفصل الخامس عشر

يجب على المقاولات المشار اليها في الفصل 14 أعلاه فيما يتعلق بقاعدة تقدير ضريبة الارباح المهنية أن تدرج في التحملات القابلة للتخفيض المبالغ المستهلكة عن طريق الاستعجال في نطاق ضعف المقادير المقبولة عادة حسب استعمالات كل نوع من أنواع الاستغلال وذلك بقدر التثبيتات الجديدة المنجزة وفق برنامج حظى بقبول لجنة توظيف الاموال.

الفصل السادس عشر

تستفيد نفس المقاولات من اعفاء جزئى من ضريبة المهنة ( الباتنتا) المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق ل و أكتوبر 1920 وذلك ضمن الشروط الآتية :

  1. –ان التثبيتات الجديدة كالبنايات والادوات القارة والمنقولة المنجزة وفق برنامج تقبله لجنة توظيف الاموال لا تعتبر في القواعد الاساسية للضريبة النسبية المقررة في الفصل الخامس من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق لـ 9 أكتوبر 1920 في حساب الحقوق المرتبة عليها عن سنة الشروع في استعمالها وعن الخمس سنوات الموالية.
  2. –ويحدد مفتش الضرائب الحضرية قواعد فرض الضريبة بناء على مقرر لجنة توظيف الأموال ويسوغ له أن يطالب المقاولات المتحدث عنها بجميع التدقيقات حول التثبيتات الجديدة المعفاة من الضريبة بصفة موقتة.

الفصل السابع عشر

يمكن للمقاولات المستفيدة من مقتضيات الظهير الصادر في 26 ربيع الاول 1374 الموافق لـ 23 دجنبر 1954 باحداث التخفيف الجبائي في ميدان ضريبة الارباح المهنية والمزاولة لنشاطها باحدى المناطق الصناعية المبينة فى قرار وزير الاقتصاد الوطني المنصوص عليه في الفصل الثانى من ظهيرنا الشريف هذا ان توجه الى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية طلبا تلتمس فيه الاستفادة من الاعفاء الجزئي المشار اليه في الفصل السادس عشر أعلاه بخصوص الاعتدة المصادق على توظيف أموالها وفيما يتبقى من الخمس سنوات الجارية من بعد تاريخ الشروع في استعمال تلك الاعتدة.

الفصل الثامن عشر

يعمل بمقتضيات هذا الجزء ابتداء من فاتح يناير 1959 (ضريبة سنة 1959 والسنوات الموالية).

الفصل التاسع عشر

اذا كان نظام الصرف المعمول به الآن يسمح باعطاء صبغة التحويل للمتحصل فيما يستفيد من تصفية رأس المال الموظف، فيمكن للجنة توظيف الأموال أن تصحب طلبات منح ضمان التحويل المقدمة برسم توظيف الاموال المقبول في مدلول ظهيرنا الشريف هذا بموافقة يعمل بها فيما يقرره المكتب المغربي للصرف.

الفصل العشرون

يسوغ للجنة توظيف الأموال أن تعلق الموافقة المبينة أعلاه على التزام المستفيدين بأن لا يقدموا الى مكتب الصرف قبل انصرام أجل يحدد باتفاق مشترك، ولا يتجاوز خمسة عشر عاما ابتداء من التاريخ الذي يكون فيه التوظيف طلبا بالاذن في تحويل متحصل التصفية الكاملة أو الجزئية للتوظيف الى الخارج.

الفصل الواحد والعشرون

للجنة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا الحق وحدها في أن تبت في الطلبات المقدمة عملا بالفصل الثاني من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في فاتح شعبان 1367 الموافق لـ 9 يونيو 1948 ، والظهير الصادر في 26 ربيع الثاني 1374 الموافق لـ 23 دجنبر 1954 باتخاذ تدابير التخفيف الجبائي من ضريبة الارباح المهنية