تستفيد نفس المقاولات من اعفاء جزئى من ضريبة المهنة ( الباتنتا) المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق ل و أكتوبر 1920 وذلك ضمن الشروط الآتية :
- –ان التثبيتات الجديدة كالبنايات والادوات القارة والمنقولة المنجزة وفق برنامج تقبله لجنة توظيف الاموال لا تعتبر في القواعد الاساسية للضريبة النسبية المقررة في الفصل الخامس من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق لـ 9 أكتوبر 1920 في حساب الحقوق المرتبة عليها عن سنة الشروع في استعمالها وعن الخمس سنوات الموالية.
- –ويحدد مفتش الضرائب الحضرية قواعد فرض الضريبة بناء على مقرر لجنة توظيف الأموال ويسوغ له أن يطالب المقاولات المتحدث عنها بجميع التدقيقات حول التثبيتات الجديدة المعفاة من الضريبة بصفة موقتة.
طريقة الإحالةالفصل السادس عشر من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
الجزء الثالث
الفصل الرابع عشر – الفصل الثامن عشر- الفصل الرابع عشران المقاولات المرتبة عليها الضريبة المفروضة على الارباح المهنية والمحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الاول 1360 الموافق لـ 12 ابريل 1941 والمزاولة لن
- الفصل الخامس عشريجب على المقاولات المشار اليها في الفصل 14 أعلاه فيما يتعلق بقاعدة تقدير ضريبة الارباح المهنية أن تدرج في التحملات القابلة للتخفيض المبالغ المستهلكة عن طريق الا
- الفصل السادس عشرتستفيد نفس المقاولات من اعفاء جزئى من ضريبة المهنة ( الباتنتا) المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق ل و أكتوبر 1920 وذلك ضمن الشروط الآتي
- الفصل السابع عشريمكن للمقاولات المستفيدة من مقتضيات الظهير الصادر في 26 ربيع الاول 1374 الموافق لـ 23 دجنبر 1954 باحداث التخفيف الجبائي في ميدان ضريبة الارباح المهنية والمزاولة
- الفصل الثامن عشريعمل بمقتضيات هذا الجزء ابتداء من فاتح يناير 1959 (ضريبة سنة 1959 والسنوات الموالية).