ف 1ان مقاولات الانتاج التي تزاول أو تنوى مزاولة نشاطها بإحدى المناطق الصناعية المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني يمكن لها أن تستفيد كلا أو بعضا من التدابير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، أما المقاولات التي تعتبرها لجنة توظيف الأموال مقاولات صناعية أساسية فتستفيد من جميع التدابير المذكورة.
ف 2وفي حالة ما إذا كان لمقاولة ميادن نشاط متباينة فان كل صنف من نشاطها يعتبر على حدة فيما يتعلق بتخصيص الاستفادة من التدابير المشار اليها في الفقرة أعلاه.
ف 3ويجوز لوزير الاقتصاد الوطني أن يغير باقتراح من لجنة توظيف الاموال لائحة المناطق الصناعية المحررة بموجب القرار المشار اليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأولإن منافع جبائية قصد تشجيع توظيف الاموال الخاصة يمكن أن تمنح وفق الشروط المبينة أسفله الى بعض مقاولات الانتاج المقبولة أو التي حظي برنامج توظيفها بالقبول من طرف
- الفصل الثانيان مقاولات الانتاج التي تزاول أو تنوى مزاولة نشاطها بإحدى المناطق الصناعية المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني يمكن لها أن تستفيد كلا أو بعضا من التدابير ال
- الفصل الثالثيحدد تأليف لجنة توظيف الأموال وكيفيات تسييرها بموجب قرار جرائد ونشرات دورية يصدره وزير الاقتصاد الوطني ويعهد إلى هذه اللجنة بالنظر من جهة فيما اذا كان نشاط المق