الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل العاشر
من ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
ف 1يخفض الاداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50 في المائة لفائدة تأسيس الشركات التي تتعلق بالمقاولات المشار اليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا والمقبولة من لدن لجنة توظيف الأموال، وكذا لفائدة الزيادات في راسي مال تلك الشركات.
ف 2ويلغى التخفيض من الاداء المفروض على حصة المساهمة في الشركة والمقرر في الفقرة السابقة التخفيض المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1367 الموافق لـ 9 يونيو 1948 بشأن حقوق التسجيل المستخلصة عن حصص المساهمات في الشركات، الا أنه يترتب عنه الاعفاء من الضريبة الاضافية المحدثة بموجب الفصل الأول من نفس الشريف .
طريقة الإحالةالفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل العاشر – الفصل الثالث عشر- الفصل العاشريخفض الاداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50 في المائة لفائدة تأسيس الشركات التي تتعلق بالمقاولات المشار اليها في الفصل الأول من ظهير
- الفصل الحادي عشراز أداء حقوق التسجيل بأكملها لا يحول دون ما سيطبق عن طريق الرد من مقتضيات الفصل العاشر أعلاء في حالة صدور صدور القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجي
- الفصل الثاني عشران مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها الا بطريقة غير كافية في ظرف اجل سنتين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو
- الفصل الثالث عشرتطبق مقتضيات هذا الجزء على أعمال تمديد مدة الشركات.