الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل الثاني عشر
من ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
ف 1ان مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها الا بطريقة غير كافية في ظرف اجل سنتين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو الزيادة في رأس مالها نهائيا فان القبول الصادر من لدن اللجنة يمكن أن يسحب بمقرر جديد من طرفها ، وان الضرائب التكميلية يجب أداؤها حالا بصرف النظر ـ في حالة تدليس - عن وجوب أداء ثلاثة مرات المبالغ التكميلية على وجه العقوبة.
ف 2وتبت لجنة توظيف الاموال في هذا الموضوع بناء على تقرير تحرره الادارة التي تشرف على نشاط المقاولة المعنية بالامر.
طريقة الإحالةالفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل العاشر – الفصل الثالث عشر- الفصل العاشريخفض الاداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50 في المائة لفائدة تأسيس الشركات التي تتعلق بالمقاولات المشار اليها في الفصل الأول من ظهير
- الفصل الحادي عشراز أداء حقوق التسجيل بأكملها لا يحول دون ما سيطبق عن طريق الرد من مقتضيات الفصل العاشر أعلاء في حالة صدور صدور القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجي
- الفصل الثاني عشران مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها الا بطريقة غير كافية في ظرف اجل سنتين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو
- الفصل الثالث عشرتطبق مقتضيات هذا الجزء على أعمال تمديد مدة الشركات.