الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل الحادي عشر
من ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
ف 1از أداء حقوق التسجيل بأكملها لا يحول دون ما سيطبق عن طريق الرد من مقتضيات الفصل العاشر أعلاء في حالة صدور صدور القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجيل.
ف 2وفيما يخص تأسيسات الشركات والزيادات في رؤوس أموالها المنجزة بعد 13 يناير 1958 وقبل نشر ظهيرنا الشريف هذا ، فيجب أن يودع طلب القبول بالكتابة الدائمة للجنة توظيف الأموال في ظرف ثلاثة أشهر على تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والا فلا يحظى بالقبول.
طريقة الإحالةالفصل الحادي عشر من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل
الفصل العاشر – الفصل الثالث عشر- الفصل العاشريخفض الاداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50 في المائة لفائدة تأسيس الشركات التي تتعلق بالمقاولات المشار اليها في الفصل الأول من ظهير
- الفصل الحادي عشراز أداء حقوق التسجيل بأكملها لا يحول دون ما سيطبق عن طريق الرد من مقتضيات الفصل العاشر أعلاء في حالة صدور صدور القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجي
- الفصل الثاني عشران مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها الا بطريقة غير كافية في ظرف اجل سنتين ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو
- الفصل الثالث عشرتطبق مقتضيات هذا الجزء على أعمال تمديد مدة الشركات.