الفصل الثامن
من ظهير شريف رقم 1.58.263 في اتخاذ تدابير لتشجيع توظيف الأموال الخاصة
ف 1ان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا لمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يترتب عنها أو قد ترتب عنها نيل إعفاآت أو ارجاعات غير مستحقة كتصريحات مزيفة متعلقة على الاخص بعدد ومميزات وتخصيص الاعتدة التي طلب لأجلها الانتفاع بالنظام المذكور أو حصل عليه وكتزوير وثائق مثبتة وترويج أعتدة واختلاسها تتابع مثلما هو الشأن في الحقوق الجمركية وتستوجب غرامة تساوي خمسة مرات مبلغ الحقوق التي قد يطلب أو ينال بدون موجب الاعفاء منها أو ارجاعها.
ف 2ويتعرض الشركاء المساعدون لنفس العقوبات المقررة للمقترفين الأصليين.
ف 3وعلاوة على ذلك يمكن الاعلان عن سقوط الحقوق في الاعفاآت أو في الارجاعات المبينة في هذا الجزء اما بصفة موقتة واما بصفة نهائية بمقتضى مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطني.
ف 4على ان أعوان وزارة المالية ووكالة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية وبكيفية عامة جميع المأمورين المحررين للمحاضر يؤهلون لاثبات المخالفات المشار اليها في هذا الجزء والتي تتابع وتسوى مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية.
ف 5وتكتسي الغرامات دائما صبغة تعويض مدني.
ف 6وفي حالة المصالحة يطبق الفصل 25 وما بعده من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الاول 1337 الموافق لـ 16 دجنبر I918 بشأن الجمارك.
ف 7ويوزع متحصل الغرامات مثلما هو الشأن في القضايا الجمركية
طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير شريف رقم 1.58.263 — madda.ma
الجزء الاول: مقتضيات تتعلق بالحقوق الجمركية
الفصل الرابع – الفصل التاسع- الفصل الرابعان الاعفاء من الحقوق الجمركية أو ارجاعها يمكن منحه كله أو بعضه فيما يتعلق باستيراد أعتدة وآلات التجهيز الداخلة في برنامج استثمارات يحظى بقبول اللجنة المبينة في
- الفصل الخامسلا يمكن أتقبل الا الاعتدة والآلات وأدوات التجهيز الجديدة المعدة لاستغلال جديد أو توسيع نطاق استغلال موجود باستثناء ما كان معدا منها لتجديد عاد ، على أنه لا تقبل
- الفصل السادسان أعتدة وآلات التجهيز المستوردة بعد قبول اللجنة المبينة في الفصل الاول أعلاه يسمح باعفائها من الحقوق الجمركية.
- الفصل السابعان أدوات التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يمكن - أن يقع استعمالها في ظرف خمس سنوات لغير الحاجات التي استوردت من أجلها، اللهم الا اذا كانت ه
- الفصل الثامنان جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكذا لمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يترتب عنها أو قد ترتب عنها نيل إعفاآت أو ارجاعات غير مستحقة كتصريحات
- الفصل التاسعتحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية كيفيات تطبيق هذا الجزء وبالاخص شروط تأليف ملفات مطالب الاعفاء أو. الارجاع والسلام.