الجزء الثاني: في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية
الفصل 12
من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
الجزء الثاني: في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية
الفصل 9 – الفصل 13- الفصل 9كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم
- الفصل 10يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو
- الفصل 11كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض، بموجب
- الفصل 12يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يص
- الفصل 13كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه ويدفع ثمنه