ظهير شريف رقم 1.58.376
ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
ظهير حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
التعديلات (8)
- القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172 ؛
- القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فـبـرايـر 2009)؛ الـجـريـدة الـرسـمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614 ؛
- ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006).
- القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)، ص 2892 ؛
- ظهير شريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)، ص 2892.
- ظهير شريف رقم 1.94.260 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتنفيذ القانون رقم 34.93 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378(15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415(15 يونيو 1994)، ص 906.
- مـرسـوم بـقـانـون رقـم 2.92.719 الـصـادر فـي 30 مــن ربــيــع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 4169 مـكـرر مـرتـيـن بــتــاريــخ 30 ربــيــع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992)، ص 1214 ؛
- الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبـريـل 1973)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 3154 بـتـاريـخ 7 ربـيع الأول 1393 (11 أبريل 1973)، ص 1064.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
الحمد لله وحده، يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصول من 15 إلى 2016 (نسخت).
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958.
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء: أحمد بلافريج
فهرس النص · 37 مادة
الفصل 1
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
الفصل 2
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
الفصل 3
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.