الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 30
من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
ف 1يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
ف 2وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.
طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 29 – الفصل 31- الفصل 29تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
- الفصل 30يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو
- الفصل 31تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعم