الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 31
من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
ف 1تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة لاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة.
ف 2وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات.
ف 3وتتولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.
طريقة الإحالةالفصل 31 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية
الفصل 29 – الفصل 31- الفصل 29تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
- الفصل 30يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو
- الفصل 31تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعم