مادة madda
FR
الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل 29

من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات

صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011

ف 1تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:

ف 21. قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع

ف 32. قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكرى أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية

ف 43. قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل 29 – الفصل 31
  1. الفصل 29تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
  2. الفصل 30يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و 100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو
  3. الفصل 31تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعم
فهرس النص كاملا · 37 مادة