الجزء الأول: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل 6
من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
كـل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:
- 1-الإعانات العمومية؛
- 2-واجبات انخراط أعضائـها؛
- 3-واجبات اشتراك أعضائـها السنوي؛
- 4-إعانات القطاع الخاص؛
- 5-المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛
- 6-المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
- 7-الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجـاز أهدافها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
الجزء الأول: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
- الفصل 2يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
- الفصل 3كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكـي أو تدعو
- الفصل 4يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وأن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي م
- الفصل 5يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة
- الفصل 6كـل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:
- الفصل 7تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه.
- الفصل 8يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفص