الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبية
الفصل 24
من ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع فـي تأسيس جمعية أجنبية وكذا فـي كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل أحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.
طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.58.376 — madda.ma
الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبية
الفصل 21 – الفصل 28- الفصل 21تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر فـي الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب
- الفصل 22يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجـل
- الفصل 23لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.
- الفصل 24يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع فـي تأسيس جمعية أجنبية وكذا فـي كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ
- الفصل 25لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
- الفصل 26تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و 23 و 24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.
- الفصل 27عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25 ، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي، فإن حلها يجري طب
- الفصل 28تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.