مادة madda
FR
الكتاب الأول: في الاجتماعات العموميةالجزء الأول

الفصل الثالث

من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية

صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002

ف 1يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.

ف 2ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.

ف 3وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.

ف 4وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ف 5ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل. أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

ف 6وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية، التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أوالمؤسسات الاسعافية أو الخيرية.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول

الفصل الأول – الفصل السابع
  1. الفصل الأولإن الاجتماعات العمومية حرة.
  2. الفصل الثانييمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية:
  3. الفصل الثالثيكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في الع
  4. الفصل الرابعلا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.
  5. الفصل الخامسيجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.
  6. الفصل السادسيعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا ي
  7. الفصل السابعيجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.
فهرس النص كاملا · 26 مادة