الكتاب الأول: في الاجتماعات العموميةالجزء الأول
الفصل السابع
من ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية
صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2002
ف 1يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.
ف 2ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.
طريقة الإحالةالفصل السابع من ظهير شريف رقم 1.58.377 — madda.ma
الجزء الأول
الفصل الأول – الفصل السابع- الفصل الأولإن الاجتماعات العمومية حرة.
- الفصل الثانييمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية:
- الفصل الثالثيكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في الع
- الفصل الرابعلا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.
- الفصل الخامسيجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.
- الفصل السادسيعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا ي
- الفصل السابعيجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.