ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم
ظهير شريف تخول بمقتاضه صفة مقاوم
التعديلات (3)
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.251 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3164 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1393 (20 يونيه 1973)، ص 1951 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.60.045 بتاريخ 26 محرم 1380(21 يوليوز 1960)، الجريدة الرسمية عدد 2494 بتاريخ 18 صفر 1380(12 غشت 1960)، ص 2423 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.59.328 بتاريخ 15 ربيع الأول 1379 (18 شتنبر 1959)، الجريدة الرسمية عدد 2449 بتاريخ 28 ربيع الأول 1379 (2 أكتوبر 1959)، ص 2903. الحمد لله وحده؛
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم ــــــــــــــــــ
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماءه الله واعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1378 موافق 11 مارس 1959 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الإمضاء: عبد الله إبراهيم
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
تخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:
- –أما كافح ضمن وحدة من جيش التحرير؛
- –وأما قد أعدم أو قتل أو جرح أو اسر من جراء مشاركته بالسلاح لغاية وطنية في الحوادث التي جرت في التاريخ المذكور؛
- –وأما قد قام بإنجاز عمل أو أعمال المقاومة من شانها أن تساعد بصفة فعالة على تحرير البلاد وإعادة إقرار سيادتها.
ومن جهة أخرى، تمنح أيضا صفة مقاوم القديم- ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت أنه كافح ضمن فرقة لجيش التحرير لصحراء المغرب، خلال المتراوحة ما بين 8 أبريل 1956 وفاتح أبريل 1960.
الفصل الثاني
تعترف بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويرأسها الوزير الأول أو ممثله وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- 1-المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بصفة كاتب دائم للجنة أو ممثله؛
- 2-ممثل لوزير الداخلية؛
- 3-أحد رجال القضاء؛
- 4-الرئيس الحالي للمجلس الوطني بقدماء المقاومين وسبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حظيرته، يملكون وحدهم حق التصويت.
الفصل الثالث
إن الطلب وكذا الأوراق المثبتة والمشفوع بها يجب ان تودع مقابل وصول من طرف المعنيين بالامر- أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم- في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم اما لدى السلطة المحلية القريبة من محل سكنى صاحب الطلب التي تحيله بعد التحقيق فيه على المكتب المحلى للمندوبية السامية لقدماء المقاومين للمندوبية السامية واما لدى النيابة الإقليمية التي تحيله بعد التحقيق بشأنه على المندوب السامي الكاتب الدائم للجنة الوطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ولا تقبل شهادة الشهود الا إذا كانت صادرة عن مسؤول فرق المقاومة أو جيش التحرير وثبت اللجنة في الطلب بعد تلقى الشهادات والحصول على جميع المعلومات اللازمة.
ويسوغ لها أن تقوم بإجراء كل تحقيق إضافي إذا ارتأت فائدة في هذا الاجراء.
ويتعين على أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يشاركون بأية صفة كانت في هذه الاشغال أن يلتزموا المحافظة على السر في كل ما يتعلق بالافعال والمعلومات التي يطلعون عليها عند مزاولة مهامهم أو على هامش القيام بها والا فيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي.
ويبلغ المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مقرر اللجنة إلى صاحب الطلب.
ويمكن طلب الاستئناف في غضون الشهر الموالي لهذا التبليغ برسالة مضمونة توجه إلى الرئيس الحالي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
الفصل الرابع
يخول المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة.
الفصل الخامس
يمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
الفصل السادس
يعاقب كل من أتسم علنيا بصفة مقاوم أو ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن مدته بين ستة شهور وسنتين وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك ومليونين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط والسلام.