مادة madda
FR

الفصل الأول

من ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 1973

ف 1تخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:

  1. –أما كافح ضمن وحدة من جيش التحرير؛
  2. –وأما قد أعدم أو قتل أو جرح أو اسر من جراء مشاركته بالسلاح لغاية وطنية في الحوادث التي جرت في التاريخ المذكور؛
  3. –وأما قد قام بإنجاز عمل أو أعمال المقاومة من شانها أن تساعد بصفة فعالة على تحرير البلاد وإعادة إقرار سيادتها.

ف 2ومن جهة أخرى، تمنح أيضا صفة مقاوم القديم- ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت أنه كافح ضمن فرقة لجيش التحرير لصحراء المغرب، خلال المتراوحة ما بين 8 أبريل 1956 وفاتح أبريل 1960.

سؤال عن الفصل الأول؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.59.076 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:
  2. الفصل الثانيتعترف بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويرأسها الوزير الأول أو ممثله وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل الثالثإن الطلب وكذا الأوراق المثبتة والمشفوع بها يجب ان تودع مقابل وصول من طرف المعنيين بالامر- أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم- في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ ي
  4. الفصل الرابعيخول المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة.
  5. الفصل الخامسيمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
  6. الفصل السادسيعاقب كل من أتسم علنيا بصفة مقاوم أو ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن مدته بين ستة شهور وسنتين وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك ومليونين من الفرنكات أو بإح
فهرس النص كاملا · 6 مواد