ف 1إن الطلب وكذا الأوراق المثبتة والمشفوع بها يجب ان تودع مقابل وصول من طرف المعنيين بالامر- أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم- في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم اما لدى السلطة المحلية القريبة من محل سكنى صاحب الطلب التي تحيله بعد التحقيق فيه على المكتب المحلى للمندوبية السامية لقدماء المقاومين للمندوبية السامية واما لدى النيابة الإقليمية التي تحيله بعد التحقيق بشأنه على المندوب السامي الكاتب الدائم للجنة الوطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ف 2ولا تقبل شهادة الشهود الا إذا كانت صادرة عن مسؤول فرق المقاومة أو جيش التحرير وثبت اللجنة في الطلب بعد تلقى الشهادات والحصول على جميع المعلومات اللازمة.
ف 3ويسوغ لها أن تقوم بإجراء كل تحقيق إضافي إذا ارتأت فائدة في هذا الاجراء.
ف 4ويتعين على أعضاء اللجنة وكذا الأشخاص الذين يشاركون بأية صفة كانت في هذه الاشغال أن يلتزموا المحافظة على السر في كل ما يتعلق بالافعال والمعلومات التي يطلعون عليها عند مزاولة مهامهم أو على هامش القيام بها والا فيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي.
ف 5ويبلغ المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مقرر اللجنة إلى صاحب الطلب.
ف 6ويمكن طلب الاستئناف في غضون الشهر الموالي لهذا التبليغ برسالة مضمونة توجه إلى الرئيس الحالي للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.59.076 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأولتخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:
- الفصل الثانيتعترف بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويرأسها الوزير الأول أو ممثله وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- الفصل الثالثإن الطلب وكذا الأوراق المثبتة والمشفوع بها يجب ان تودع مقابل وصول من طرف المعنيين بالامر- أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم- في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ ي
- الفصل الرابعيخول المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة.
- الفصل الخامسيمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
- الفصل السادسيعاقب كل من أتسم علنيا بصفة مقاوم أو ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن مدته بين ستة شهور وسنتين وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك ومليونين من الفرنكات أو بإح