مادة madda
FR

الفصل الثاني

من ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم

صيغة محينة بتاريخ 20 يونيو 1973

تعترف بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويرأسها الوزير الأول أو ممثله وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. 1-المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بصفة كاتب دائم للجنة أو ممثله؛
  2. 2-ممثل لوزير الداخلية؛
  3. 3-أحد رجال القضاء؛
  4. 4-الرئيس الحالي للمجلس الوطني بقدماء المقاومين وسبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في حظيرته، يملكون وحدهم حق التصويت.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.59.076 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.59.076 تخول بمقتضاه صفة مقاوم

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأولتخول صفة مقاوم ولو بعد الوفاة لكل شخص يثبت في حقه انه فيما بين 15 غشت 1953 وتاريخ 7 ابريل 1956:
  2. الفصل الثانيتعترف بصفة مقاوم قديم لجنة وطنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ويرأسها الوزير الأول أو ممثله وتتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:
  3. الفصل الثالثإن الطلب وكذا الأوراق المثبتة والمشفوع بها يجب ان تودع مقابل وصول من طرف المعنيين بالامر- أو في حالة الوفاة من طرف ذوي حقوقهم- في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ ي
  4. الفصل الرابعيخول المقاومون الحق ولو بعد الوفاة في تسلم بطاقة خصوصية تحدد كيفيات تسليمها بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة.
  5. الفصل الخامسيمكن أن يحتفظ ضمن الشروط التي ستحدد في مرسوم بوظائف للمقاومين في مصالح إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
  6. الفصل السادسيعاقب كل من أتسم علنيا بصفة مقاوم أو ادعاها دون أن يكون له الحق فيها بسجن مدته بين ستة شهور وسنتين وبغرامة تتراوح بين مائتي ألف فرنك ومليونين من الفرنكات أو بإح
فهرس النص كاملا · 6 مواد