مادة madda
ظهير شريف رقم 1.60.019

ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

ظهير شريف في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
التعديلات (4)
  1. الظهير الشريف رقم 1.16.131 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6818.
  2. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.446 بتاريخ 21 شعبان 1395 (30 غشت 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3287 بتاريخ 23 شوال 1395 (29 أكتوبر 1975)، ص 2843.
  3. الظهير الشريف رقم 518.68 بتاريخ 11 ذي العقدة 1389 (19 يناير 1970)، الجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 27 ذو القعدة 1389 (4 يبراير 1970)، ص 358.
  4. الظهير الشريف رقم 1.62.044 ، الجريدة الرسمية عدد 2610 بتاريخ 4 جمادى الثانية 1382 (2 نونبر 1962)، ص 2468.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق لـ 16 أبريل 1951 بسن نظام للمناجم أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل 5 (نسخت)

الفصل 21 (نسخت) الفصل 22 (نسخت) الفصل 237 (نسخت) الفصل 24 (نسخت)

وحرر بالرباط في 11 جمادى الثانية 1380 الموافق فاتح دجنبر 1960.

فهرس النص · 6 مواد

الفصل 1

تحدث تحت اسم "المنطقة المنجمية بتافيلالت وفيجيج" منطقة منجمية تحدد كما يلي:

خط العرض 36 غرادا و 40 سنتغرادا شمالا المنحدر من النقطة "ق"، الموجودة في خط الطول الدولي 3 غراد و 42 سنتغرادا غربا إلى نقطة التقاطع " غ " مع الحدود الشرقية للمملكة؛

الحدود الشرقية والجنوبية للمملكة الى نقطة التقاطع "نز"، مع خط الطول الدولي 6 غراد و 10 سنتغراد غربا؛

خط الطول المذكور الى ملتقاه في النقطة "أ " بخط العرض 34 غرادا و 54 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "ب" بخط الطول الدولي 5 غراد و 83 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور الى ملتقاه في النقطة "ج" بخط العرض 34 غرادا و 71 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "د" بخط الطول الدولي 5 غراد و 44 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى ملتقاه في النقطة "هـ " بخط العرض 34 غرادا و 86 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "و" بخط الطول الدولي 5 غراد و 15 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى ملتقاه في النقطة "ز" بخط العرض 35 غرادا و 7 سنتغراد شمالا؛

خط العرض المذكور إلى ملتقاه في النقطة "ح" بخط الطول الدولي 6 غراد و 09 سنتغراد غربا؛

خط الطول المذكور الى ملتقاه في النقطة "ط" بخط العرض 35 غرادا و 72 سنتغرادا شمالا؛

د خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "ي" بخط الطول الدولي 5 غراد و 53 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى ملتقاه في النقطة "ك" بخط العرض 35 غرادا و 97 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور إلى ملتقاه في النقطة "ل " بخط الطول الدولي 5 غراد و 31 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى ملتقاه في النقطة "م" بخط العرض 36 غرادا و 12 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "ن" بخط الطول الدولي 4 غراد و 98 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى ملتقاه في النقطة "ص" بخط العرض 36 غرادا و 31 سنتغرادا شمالا؛

خط العرض المذكور الى ملتقاه في النقطة "ع"، بخط الطول الدولي 32 غرادا و 42 سنتغرادا غربا؛

خط الطول المذكور إلى نقطة "ق" المبينة سابقا.

الفصل 23 (نسخت) الفصل 34 (نسخت) الفصل 4 (نسخت)

الفصل 6

تهدف مركزية الشراء والتنمية الى ما يلى:

  1. 1-احداث محتكر لجمع كل معدن من رصاص وزنك يستخرج من استغلالات صناعية تقليدية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج واشتراؤه وايداعه وخزنه ونقله وبيعه وبوجه عام الاتجار فيه تؤهل مركزية الشراء والتنمية للاتجار في المعادن المتأصلة من الناحية المنجمية بتافيلالت بكيفية تكون أكثر فائدة لصناع المناجم، وتساعد بالخصوص على ضمان منافذ دائمة لانتاجهم.
  2. 2-دراسة وبحث وانجاز جميع الوسائل التي من شأنها أن تضمن تنمية البحث عن مناجم الرصاص والزنك في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وتحسين الاستغلالات الصناعية التقليدية للرصاص والزنك بهذه المنطقة وكذا ان تمكن على الخصوص جماعات الصناع التقليديين والعملة المستقلين من بلوغ مستوى الاستغلال الصناعي الحديث

الفصل 7

يجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبرم ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس أعلاه وفى نطاق التشريع الجاري به العمل بخصوص أنواع النقل عقودا مع الغير قصد نقل معدن الرصاص والزنك المجموع أو المقتنى وفي هذه الحالة فان المستندات المتعلقة بمعادن الرصاص والزنك المنقولة داخل المنطقة المحددة في الفصل الأول أعلاه أو خارج هذه المنطقة ولكنها واردة منها تحررها وجوبا مركزية الشراء والتنمية واذا كان الأمر يتعلق بمعادن الرصاص والزنك التي ينتجها بهذه المنطقة بصفة قانونية أصحاب رخص منجمية فيتعين ان تحمل المستندات المتعلقة بنقلها تأشيرة رئيس مصلحة المناجم أو ممثله المؤهل لهذه الغاية ويجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبيع المعادن المجموعة سواء مسلمة بمعمل مغربي أو اجنبي للصب أو بمكتب جمركي للخروج ويمكنها كذلك أن تعمل على تحويل هذه المعادن بمقابل وان تسهر على ترويج المنتوجات الجاهزة

الفصل 8

يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:

فيما يخص بائع المعدن: ذعيرة يعادل قدرها مرتين ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن ان ترفع، في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يساوى ثمن المعدن خمس مرات فيما يخص مشترى المعدن: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن أن ترفع، في حالة تكرار المخالفة، إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذا المعدن فيما يخص الناقل: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات قيمة الشحنة على أن هذه الذعيرة يمكن ان ترفع. في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذه الشحنة وعلاوة على ذلك فان المعدن المقتنى أو المباع أو المنقول مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه يصادر لفائدة مركزية الشراء والتنمية ويكون ثمن المعدن المعتبر في تطبيق العقوبات المقررة في هذا الفصل هو الثمن الذي يحدده بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 بعده

الفصل 9

ان الاثمان التي تدفعها مركزية الشراء والتنمية إلى منتجي المعدن يحددها بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا نظرا لاسعار المعدن في الاسواق العالمية الرئيسية ولمحتوياته ولصوائر النقل من المناجم ويجب ان تعتبر في هذا الثمن صوائر مركزية الشراء والتنمية تلك الصوائر التي ينبغى ان لا تتجاوز حدا يعين بموجب قرار للوزير المكلف بالمناجم حسب نسبة مائوية من قيمة المعدن والتي تشتمل على ما يأتي:

صوائر تسيير مركزية الشراء والتنمية الصوائر أو جزء من الصوائر التي يستلزمها تحقيق الاهداف المبينة في الفصل السادس المقطع الثاني أعلاه ويجب ان يبين بدقة في القرار المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل، الجزء الاقصى للتكاليف المعد لتسديد صوائر التسيير

الفصل 10

  1. 8-تنظم منح اسعافات للصناع التقليديين والعملة المستقلين المصابين بحوادث الشغل ويمكنها ان تدفع تسبيقات او اعانات مالية إلى صناديق الاسعاف التي تكونها جماعات الصناع التقليديين والعملة المستقلين ويتعين على مركزية الشراء والتنمية أن تساهم في صيانة صحة الصناع التقليديين والعملة المستقلين الذين تصبح هذه المؤسسة متعهدة ازاء أعضاء جماعات الصناع التقليديين والعملة المستقلين بالالتزامات الخاضعة لها المؤسسات الصناعية بموجب المرسوم رقم 2.56.248 الصادر في 18 رجب 1377 الموافق لـ 8 يبراير 1958 بشأن تطبيق الظهير الشريف الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 8 يوليوز 1957 المتعلق بتنظيم الطب الخاص بالشغل، على ان ما احتواه هذا الفصل ليس محدودا الفصل 11 6(نسخت) الفصل 12 (نسخت) الفصل 13 (نسخت) الفصل 14 (نسخت) الفصل 15 (نسخت) الفصل 16 (نسخت) الفصل 17 (نسخت) الفصل 18 (نسخت) الفصل 19 (نسخت) الفصل 20 (نسخت)