مادة madda
FR
الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 7

من ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016

يجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبرم ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس أعلاه وفى نطاق التشريع الجاري به العمل بخصوص أنواع النقل عقودا مع الغير قصد نقل معدن الرصاص والزنك المجموع أو المقتنى وفي هذه الحالة فان المستندات المتعلقة بمعادن الرصاص والزنك المنقولة داخل المنطقة المحددة في الفصل الأول أعلاه أو خارج هذه المنطقة ولكنها واردة منها تحررها وجوبا مركزية الشراء والتنمية واذا كان الأمر يتعلق بمعادن الرصاص والزنك التي ينتجها بهذه المنطقة بصفة قانونية أصحاب رخص منجمية فيتعين ان تحمل المستندات المتعلقة بنقلها تأشيرة رئيس مصلحة المناجم أو ممثله المؤهل لهذه الغاية ويجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبيع المعادن المجموعة سواء مسلمة بمعمل مغربي أو اجنبي للصب أو بمكتب جمركي للخروج ويمكنها كذلك أن تعمل على تحويل هذه المعادن بمقابل وان تسهر على ترويج المنتوجات الجاهزة

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.60.019 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6تهدف مركزية الشراء والتنمية الى ما يلى:
  2. الفصل 7يجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبرم ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس أعلاه وفى نطاق التشريع الجاري به العمل بخصوص أنواع النقل عقودا مع الغير قصد نقل معدن الر
  3. الفصل 8يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:
  4. الفصل 9ان الاثمان التي تدفعها مركزية الشراء والتنمية إلى منتجي المعدن يحددها بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا نظرا لاسعار المعدن في الاسواق العالمية الرئيسية ولمحتو
  5. الفصل 108- تنظم منح اسعافات للصناع التقليديين والعملة المستقلين المصابين بحوادث الشغل ويمكنها ان تدفع تسبيقات او اعانات مالية إلى صناديق الاسعاف التي تكونها جماعات الصن
فهرس النص كاملا · 6 مواد