مادة madda
FR
الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 10

من ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
  1. 8-تنظم منح اسعافات للصناع التقليديين والعملة المستقلين المصابين بحوادث الشغل ويمكنها ان تدفع تسبيقات او اعانات مالية إلى صناديق الاسعاف التي تكونها جماعات الصناع التقليديين والعملة المستقلين ويتعين على مركزية الشراء والتنمية أن تساهم في صيانة صحة الصناع التقليديين والعملة المستقلين الذين تصبح هذه المؤسسة متعهدة ازاء أعضاء جماعات الصناع التقليديين والعملة المستقلين بالالتزامات الخاضعة لها المؤسسات الصناعية بموجب المرسوم رقم 2.56.248 الصادر في 18 رجب 1377 الموافق لـ 8 يبراير 1958 بشأن تطبيق الظهير الشريف الصادر في 10 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 8 يوليوز 1957 المتعلق بتنظيم الطب الخاص بالشغل، على ان ما احتواه هذا الفصل ليس محدودا الفصل 11 6(نسخت) الفصل 12 (نسخت) الفصل 13 (نسخت) الفصل 14 (نسخت) الفصل 15 (نسخت) الفصل 16 (نسخت) الفصل 17 (نسخت) الفصل 18 (نسخت) الفصل 19 (نسخت) الفصل 20 (نسخت)

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.60.019 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6تهدف مركزية الشراء والتنمية الى ما يلى:
  2. الفصل 7يجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبرم ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس أعلاه وفى نطاق التشريع الجاري به العمل بخصوص أنواع النقل عقودا مع الغير قصد نقل معدن الر
  3. الفصل 8يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:
  4. الفصل 9ان الاثمان التي تدفعها مركزية الشراء والتنمية إلى منتجي المعدن يحددها بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا نظرا لاسعار المعدن في الاسواق العالمية الرئيسية ولمحتو
  5. الفصل 108- تنظم منح اسعافات للصناع التقليديين والعملة المستقلين المصابين بحوادث الشغل ويمكنها ان تدفع تسبيقات او اعانات مالية إلى صناديق الاسعاف التي تكونها جماعات الصن
فهرس النص كاملا · 6 مواد