مادة madda
FR
الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 8

من ظهير شريف رقم 1.60.019 في احداث المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016

ف 1يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:

ف 2فيما يخص بائع المعدن: ذعيرة يعادل قدرها مرتين ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن ان ترفع، في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يساوى ثمن المعدن خمس مرات فيما يخص مشترى المعدن: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات ثمن المعدن المباع على ان هذه الذعيرة يمكن أن ترفع، في حالة تكرار المخالفة، إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذا المعدن فيما يخص الناقل: ذعيرة يعادل قدرها خمس مرات قيمة الشحنة على أن هذه الذعيرة يمكن ان ترفع. في حالة تكرار المخالفة إلى مبلغ يعادل اثنتي عشرة مرة قيمة هذه الشحنة وعلاوة على ذلك فان المعدن المقتنى أو المباع أو المنقول مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه يصادر لفائدة مركزية الشراء والتنمية ويكون ثمن المعدن المعتبر في تطبيق العقوبات المقررة في هذا الفصل هو الثمن الذي يحدده بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 بعده

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.60.019 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: المؤسسة المركزية للشراء والتنمية بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج (نسخت)

الفصل 6 – الفصل 10
  1. الفصل 6تهدف مركزية الشراء والتنمية الى ما يلى:
  2. الفصل 7يجوز لمركزية الشراء والتنمية ان تبرم ضمن الشروط المبينة في الفصل السادس أعلاه وفى نطاق التشريع الجاري به العمل بخصوص أنواع النقل عقودا مع الغير قصد نقل معدن الر
  3. الفصل 8يتابع من كل مخالفة لمقتضيات الفصلين 6 و 7 أعلاه كما هو الشأن في المسائل الجمركية وتترتب عنها العقوبات التالية:
  4. الفصل 9ان الاثمان التي تدفعها مركزية الشراء والتنمية إلى منتجي المعدن يحددها بموجب مقرر مدير المناجم والجيولوجيا نظرا لاسعار المعدن في الاسواق العالمية الرئيسية ولمحتو
  5. الفصل 108- تنظم منح اسعافات للصناع التقليديين والعملة المستقلين المصابين بحوادث الشغل ويمكنها ان تدفع تسبيقات او اعانات مالية إلى صناديق الاسعاف التي تكونها جماعات الصن
فهرس النص كاملا · 6 مواد