ج.ر 2506 · ص 3291
الجزء الثاني: تكثير البذور المنتقاة
الفصل 6
من ظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
يمكن لوزارة الفلاحة في حالة عدم مراعاة التعليمات الصادرة منها أو تهاون أو خطأ في تطبيقها أن تحرم مكثرى البذور من الكل أو البعض من الاعانة المالية المقررة ومن الشهادة التي تسلمها الادارة عن البذور الصافية وعلاوة على ذلك يجوز في حالة تدليس ثابت الغاء رخصة قبول المنتج بصفة نهائية أو لمدة معينة
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma
الجزء الثاني: تكثير البذور المنتقاة
الفصل 4 – الفصل 6- الفصل 4يمكن لوزير الفلاحة أن يحدث مراكز لتكثير البذور المنتقاة قصد تكثير بعض الانواع النباتية بكيفيات تمكن من المحافظة على صفائها النباتي
- الفصل 5يمكن علاوة على ذلك أن يعهد إلى مزارعين مقبولين من طرف وزارة الفلاحة (مصلحة البحث الزراعى) بمباشرة تكثير البذور ويجب عليهم أن يراعوا بدقة التعليمات المحددة فيها
- الفصل 6يمكن لوزارة الفلاحة في حالة عدم مراعاة التعليمات الصادرة منها أو تهاون أو خطأ في تطبيقها أن تحرم مكثرى البذور من الكل أو البعض من الاعانة المالية المقررة ومن ال