ظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
ظهير شريف في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
وحرر بالرباط في 29 ربيع الثاني 1380 موافق 21 اکتوبر 1960
فهرس النص · 12 مادة
الفصل 1
يجوز أن تجرى على الزراعات المنجزة قصد انتاج البذور مراقبة المصالح التقنية لوزارة الفلاحة (مديرية الانتاج الفلاحي - -مصلحة البحث الزراعي) ولا يمكن أن تعتبر «بذورا» الا المحصولات المقبولة على اثر هذه المراقبة أو على اثر المراقبة المقررة في الجزء الثاني من ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 2
تصدر قرارات لوزير الفلاحة تعين فيها الانواع النباتية التي تطبق عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتحدد بموجبها کيفيات اجراء مراقبة خاصة بكل نوع أو صنف وبوجه عام شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا
الفصل 3
ان المراقبة التقنية للزراعات المنجزة قصد انتاج البذور يترتب عنها استخلاص ضريبة يحدد كيفيات استخلاصها وكذا مقدارها وزير الفلاحة وتستخلص هذه الضريبة على يد مركز الابحاث الزراعية بالرباط، ويسلم عنه وصول يقتطع من كناش ذى أرومات ويدفع المداخيل الى الخزينة الوكيل المحاسب المقتصد بمركز الابحاث الزراعية
الفصل 4
يمكن لوزير الفلاحة أن يحدث مراكز لتكثير البذور المنتقاة قصد تكثير بعض الانواع النباتية بكيفيات تمكن من المحافظة على صفائها النباتي
الفصل 5
يمكن علاوة على ذلك أن يعهد إلى مزارعين مقبولين من طرف وزارة الفلاحة (مصلحة البحث الزراعى) بمباشرة تكثير البذور ويجب عليهم أن يراعوا بدقة التعليمات المحددة فيها الشروط الزراعية التي تبلغهم أياها هذه الوزارة وفي مقابلة الصوائر الاستثنائية التي يتحملها المعنيون بالامر يمكن أن تمنح عن الزراعات المقبولة، اعانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات تخصيصها سنويا من طرف وزير الفلاحة بالنظر لجودة البذور المقبولة ومجموع كميتها في نطاق حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية وزارة الفلاحة
الفصل 6
يمكن لوزارة الفلاحة في حالة عدم مراعاة التعليمات الصادرة منها أو تهاون أو خطأ في تطبيقها أن تحرم مكثرى البذور من الكل أو البعض من الاعانة المالية المقررة ومن الشهادة التي تسلمها الادارة عن البذور الصافية وعلاوة على ذلك يجوز في حالة تدليس ثابت الغاء رخصة قبول المنتج بصفة نهائية أو لمدة معينة
الفصل 7
ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات مقبولة في هذا الصدد وضمن الشروط وبالاثمان المحددة بقرار وزير الفلاحة ويتعين أن يباشر نقلها في أكياس جديدة مختومة بالرصاص تحمل داخلها وخارجها بطاقات تتضمن بيان اسم منتج البذور وعنوانه وسنة محصوله وبيان النوع والمقاييس الاساسية الدنيا الخاصة بصنفها وتسلم إلى المنتجين البطاقات المتعلقة بهذه البذور من طرف وزارة الفلاحة (مديرية الانتاج الفلاحي - مركز الابحاث الزراعية) في عدد يساوى ضعف عدد القناطير المقبولة وعلاوة على ذلك يجب أن تقيد البيانات المذكورة في عقدة البيع وفي نسخة الرخصة وفى تأكيد التوصية المحتمل وكذا في القائمة (الفاتورة) التي تسلم وجوبا إلى المشترى
الفصل 8
يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من الانواع كما يمنع استعمال كل اشارة أو علامة من شأنها أن تحدث في ذهن المشترى التباسا من حيث نوع البذور المبيعة أو مصدرها أو صفاؤها أو خاصية انباتها
الفصل 9
ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمحصولات الفلاحية تنطبق على أنواع الغش المرتكبة في الاتجار في البذور المنتقاة أو في التخلى عنها أما المخالفات لظهيرنا الشريف هذا التي لا تتخذ مع جنحة الغش أو التدليس فتطبق عليها العقوبات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 الموافق لـ 26 يوليوز 1930 بالزجر عن المخالفات -للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بأنواع الغش على أن تحليل عينات البذور المأخوذة عملا بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1332 الموافق لـ 14 اکتوبر 1914 تباشره وزارة الفلاحة
- –الانتاج الفلاحي - مصلحة الابحاث الزراعية - ويترتب عنه سلفا استخلاص ضريبة يحددها وزير الفلاحة وتحمل صوائر التحليل على عاتق الشخص الذي يعمل على مباشرة هذا التحليل، ويسلم للمعنى بالامر اعترافا بالاداء وصول مرقم يؤخذ من كناش ذى أرومات وذلك على يد الوكيل المحاسب المقتصد بمركز الابحاث الزراعية الذى يودع هذه المداخيل بالخزينة غير أن تحليل العينات المأخوذة بمسعى من الادارة يعفى من دفع الضريبة المشار اليها أعلاه
الفصل 10
ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصها وهذا بمحضر البائع والمشترى أو بمحضر الماسك وعون يؤهله وزير الفلاحة لهذا الغرض ويوضع حالا محضر عن أخذ العينات ويمضيه الاشخاص المعنيون بالامر الذين حضروا العملية على أن جميع العينات المتألفة من أجل التحليل يجب أن تكون قد أخذت من العشر على الاقل من الاكياس أو الاوعية المحتوية على الكمية الواجب فحصها أما مجموع الكمية المأخوذة فيجب أن يفوق بعشر مرات على الاقل مقدار العينات التي توضع بعد مزج متقن في قنينات أو أكياس صغيرة للعينات، وكل قنينة أو كيس صغير مختوم باللك ويصحب ببطاقتين يمضيهما المعنيون بالامر احداهما بداخله والاخرى بخارجه وتتضمنان الاستناد إلى محضر الاخذ وجميع البيانات التي تساعد على التعريف بالعينتين الموجه احداهما الى مركز الابحاث الزراعية والمحتفظ بالاخرى قصد فحص ثان قد تجربه اقتضائيا نفس المؤسسة
الفصل 11
يجوز لوزير الفلاحة (الانتاج الفلاحي - مركز البحث الزراعى) أن يأذن في استيراد البذور بعد استشارة المكتب المغربى المهنى للحبوب ويبين بدقة في الرخصة الشروط التي ينبغي أن تتوفر عليها البذور المستوردة
الفصل 12
تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الأول 1359 الموافق لـ 4 مايو 1940 بتنظيم انتاج بذور الحبوب بالمغرب والسلام