مادة madda
FR
ج.ر 2506 · ص 3291

ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصها وهذا بمحضر البائع والمشترى أو بمحضر الماسك وعون يؤهله وزير الفلاحة لهذا الغرض ويوضع حالا محضر عن أخذ العينات ويمضيه الاشخاص المعنيون بالامر الذين حضروا العملية على أن جميع العينات المتألفة من أجل التحليل يجب أن تكون قد أخذت من العشر على الاقل من الاكياس أو الاوعية المحتوية على الكمية الواجب فحصها أما مجموع الكمية المأخوذة فيجب أن يفوق بعشر مرات على الاقل مقدار العينات التي توضع بعد مزج متقن في قنينات أو أكياس صغيرة للعينات، وكل قنينة أو كيس صغير مختوم باللك ويصحب ببطاقتين يمضيهما المعنيون بالامر احداهما بداخله والاخرى بخارجه وتتضمنان الاستناد إلى محضر الاخذ وجميع البيانات التي تساعد على التعريف بالعينتين الموجه احداهما الى مركز الابحاث الزراعية والمحتفظ بالاخرى قصد فحص ثان قد تجربه اقتضائيا نفس المؤسسة

سؤال عن الفصل 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma

الجزء الثالث: اعداد البذور المنتقاة للبيع

الفصل 7 – الفصل 10
  1. الفصل 7ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات
  2. الفصل 8يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من
  3. الفصل 9ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذ
  4. الفصل 10ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصه
فهرس النص كاملا · 12 مادة