مادة madda
FR
ج.ر 2506 · ص 3291

ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات مقبولة في هذا الصدد وضمن الشروط وبالاثمان المحددة بقرار وزير الفلاحة ويتعين أن يباشر نقلها في أكياس جديدة مختومة بالرصاص تحمل داخلها وخارجها بطاقات تتضمن بيان اسم منتج البذور وعنوانه وسنة محصوله وبيان النوع والمقاييس الاساسية الدنيا الخاصة بصنفها وتسلم إلى المنتجين البطاقات المتعلقة بهذه البذور من طرف وزارة الفلاحة (مديرية الانتاج الفلاحي - مركز الابحاث الزراعية) في عدد يساوى ضعف عدد القناطير المقبولة وعلاوة على ذلك يجب أن تقيد البيانات المذكورة في عقدة البيع وفي نسخة الرخصة وفى تأكيد التوصية المحتمل وكذا في القائمة (الفاتورة) التي تسلم وجوبا إلى المشترى

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma

الجزء الثالث: اعداد البذور المنتقاة للبيع

الفصل 7 – الفصل 10
  1. الفصل 7ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات
  2. الفصل 8يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من
  3. الفصل 9ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذ
  4. الفصل 10ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصه
فهرس النص كاملا · 12 مادة