الفصل 9
من ظهير شريف رقم 1.60.096 في تنظيم انتاج البذور والاتجار فيها واستيرادها
ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمحصولات الفلاحية تنطبق على أنواع الغش المرتكبة في الاتجار في البذور المنتقاة أو في التخلى عنها أما المخالفات لظهيرنا الشريف هذا التي لا تتخذ مع جنحة الغش أو التدليس فتطبق عليها العقوبات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 29 صفر 1349 الموافق لـ 26 يوليوز 1930 بالزجر عن المخالفات -للظهائر الشريفة والقرارات الوزيرية المتعلقة بأنواع الغش على أن تحليل عينات البذور المأخوذة عملا بالظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 23 ذي القعدة 1332 الموافق لـ 14 اکتوبر 1914 تباشره وزارة الفلاحة
- –الانتاج الفلاحي - مصلحة الابحاث الزراعية - ويترتب عنه سلفا استخلاص ضريبة يحددها وزير الفلاحة وتحمل صوائر التحليل على عاتق الشخص الذي يعمل على مباشرة هذا التحليل، ويسلم للمعنى بالامر اعترافا بالاداء وصول مرقم يؤخذ من كناش ذى أرومات وذلك على يد الوكيل المحاسب المقتصد بمركز الابحاث الزراعية الذى يودع هذه المداخيل بالخزينة غير أن تحليل العينات المأخوذة بمسعى من الادارة يعفى من دفع الضريبة المشار اليها أعلاه
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma
الجزء الثالث: اعداد البذور المنتقاة للبيع
الفصل 7 – الفصل 10- الفصل 7ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات
- الفصل 8يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من
- الفصل 9ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذ
- الفصل 10ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصه