مادة madda
FR
ج.ر 2506 · ص 3291

يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من الانواع كما يمنع استعمال كل اشارة أو علامة من شأنها أن تحدث في ذهن المشترى التباسا من حيث نوع البذور المبيعة أو مصدرها أو صفاؤها أو خاصية انباتها

سؤال عن الفصل 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.60.096 — madda.ma

الجزء الثالث: اعداد البذور المنتقاة للبيع

الفصل 7 – الفصل 10
  1. الفصل 7ان البذور المتأصلة من الزراعات المشار اليها في الجزئين السابقين والمقبولة بهذه الصفة من طرف المصالح التقنية بوزارة الفلاحة يجب الاتجار فيها لزاما بواسطة منظمات
  2. الفصل 8يمنع عند تعيين بذور منتقاة من نوع نباتي استعمال تسمية غير التسمية المبينة في القائمة الرسمية للانواع والاصناف المقبولة في المراقبة التقنية ويمنع بيع الممزوج من
  3. الفصل 9ان العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 23 ذى القعدة 1332 الموافق لـ 14 أكتوبر 1914 بشأن الزجر عن أنواع الغش في بيع البضائع والتدليس في المواد الغذ
  4. الفصل 10ان التحليل المباشر بطلب من المشترى أو بمسعى من الادارة يتناول احدى العينتين البالغ وزن كل واحدة منهما كيلوغراما واحدا على الاقل المأخوذتين من الكمية الواجب فحصه
فهرس النص كاملا · 12 مادة