مادة madda
ظهير شريف رقم 1.69.171

ظهير شريف رقم 1.69.171 بإحداث دوائر لتحسين المراعي

إحداث دوائر لتحسين المراعي (نسخ)

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.69.171 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بإحداث دوائر لتحسين المراعي

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385(7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969(.

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تصدر مراسيم باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية لتحديد مناطق خاصة للعمل القروي تدعى »دوائر تحسين المراعي« قصد القضاء على انهيار المراعي والسهر على إعادة تكوينها لأجل استغلالها استغلالا معقولا.

الفصل 2

يتعين على الملاكين والمستغلين لأجل إحداث دوائر تحسين المراعي أن يساعدوا أعوان المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر أو المصالح التقنية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي على القيام بكل حرية بالدراسات والأبحاث والتجارب اللازمة لوضع مشروع التهيئة.

الفصل 3

إن الدولة أو المؤسسات العمومية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة تقوم حتما داخل دوائر تحسين المراعي بأشغال تهدف إلى:

  1. أ)إنجاز تجهيزات مثل نقط الماء والمشاتل والممرات والانصاب والخنادق وعلامات الإرشاد والحمامات المبيدة للطفيليات والمستودعات ومراكز خزن العلف والمأوى ومساكن الحراس؛
  2. ب)السهر على إحياء وتحسين المراعي بواسطة أعمال مثل: إنجاز الأشغال الخاصة بالمحافظة على الماء والتربة والتسميد والإخصاب وبذر أو غرس أنواع للعلف في شكل أعشاب وشجيرات وإزالة الأعشاب المضرة ونصب آلات لوقاية المزروعات من الرياح وكذا الحواجز الخشبية والأغراس الواقية.

ولا تنجز أشغال إحياء وتحسين المراعي إلا في مناطق ممنوعة مكونة ومحددة داخل الدائرة طبقا للفصل الثامن.

الفصل 4

تمنع في دوائر تحسين المراعي المشاركة الخاصة بتربية المواشي وتكون هناك مشاركة حسب مدلول هذا الظهير الشريف إذا كانت المواشي جارية كلا أو بعضا على ملك شخص لا يتوفر على حق ملكية أو انتفاع في الأرض التي تتم فيها تربية القطيع أو تعهده أو تسمينه.

الفصل 5

إن أنواع المشاركة المشار إليها في الفصل 4 المبرمة قبل تاريخ نشر المراسيم المنصوص عليها في الفصل الأول يجب التصريح بها من طرف الشركاء طبق الآجال والشروط المحددة بمرسوم.

ويوضح هذا المرسوم علاوة على ذلك الآجل الممنوح للمعنيين بالأمر لإنهاء المشاركة.

الفصل 6

يبين في قرار لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي:

1. العدد الأقصى للحيوانات التي تقبل بالدائرة تبعا للمساحة وحالة التربة والنباتات والمناخ وكذا نوعها،

2. شروط القيام باستغلال معقول للمراعي عن طريق التناوب في الرعي بالقطع المعينة والرعي المؤجل.

ويصدر هذا القرار بعد استشارة لجنة تدعى »اللجنة المحلية لتحسين المراعي« ويحدد تأليفها وقواعد تسييرها بمرسوم.

الفصل 7

تتوقف مزاولة حق الرعي داخل دائرة لتحسين المراعي على التقييد في لائحة اسمية والتوفر على بطاقة للرعي وتحدد بمرسوم شروط وضع اللائحة وشروط تسليم البطاقة والتخلي عنها.

الفصل 8

تحدث المناطق الممنوعة المشار إليها في الفصل الثالث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المشار إليها في الفصل السادس.

ولا يمكن أن تتجاوز مساحة المناطق الممنوع فيها الرعي خمس مساحة دائرة تحسين المراعي ويوضح القرار المشار إليه في المقطع الأول علاوة على ذلك الحد الأقصى المبين في الفصل 12 وقيمة العلف المبنية في الفصل التاسع.

الفصل 9

يدفع سنويا إما نقدا أو عينا إلى هيئات السكان والملاكين المعنيين بالأمر تعويض يدعى »التعويض عن المنع« ويطابق قيمة العلف في المساحات الممنوعة وذلك إلى أن يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة.

وينبغي أن لا يتجاوز مبلغ هذا التعويض عن كل هكتار ممنوع وعن كل سنة قيمة 0.30 قنطار من القمح الطري تبعا للأسعار المحددة في التنظيم السنوي بخصوص القمح المذكور.

الفصل 10

يسمح بالرعي في المناطق الممنوعة عندما ترى المصالح التقنية المختصة أن تحسين المراعي قد تحقق بصفة كافية.

ويؤذن إذ ذاك في الرعي بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السادس ويتضمن هذا القرار:

1. مبلغ الثمن الحقيقي للأشغال الخاصة بإحياء المراعي وتحسينها،

2. مبلغ وكيفيات أداء الحصة التي يتحملها المستفيدون طبقا للفصل 12 من صوائر إحياء وتحسين المراعي.

الفصل 11

تتحمل الدولة مجموع الأشغال الخاصة بالتجهيز والدراسات والأبحاث والتجارب.

الفصل 12

يتحمل المستفيدون قسطا من الصوائر المدفوعة من طرف الدولة لإنجاز الأشغال المتعلقة بإحياء وتحسين المراعي إلى غاية نسبة مائوية تحدد بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

وتطبق هده النسبة المائوية على مبلغ الصوائر الحقيقية المدفوعة حسبما هي مبنية في القرار المشار إليه في الفصل العاشر ما عدا إذا كان هذا المبلغ يتجاوز الحد الأقصى المعين في القرار المنصوص عليه في الفصل الثامن. وتطبق النسبة المائوية في هذه الحالة على الحد الأقصى المذكور.

ويرجع مبلغ حصة الصوائر الملقاة على عاتق المعنيين بالأمر ابتداء من السماح بالرعي في المناطق الممنوعة على أساس عشرين قسطا سنويا متساويا على الأقل يحسب بدون فائدة.

الفصل 13

إن المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه يبحث عنها ويثبتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

الفصل 14

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 606 (المقطع الأول) من القانون الجنائي:

1. الأشخاص الذين يقومون بكسر أو إفساد أو اتلاف أو تحويل أو إخفاء الأنصاب والخنادق وعلامات الإرشاد والجدران الإشارات والحواجز كيفما كان نوعها المعدة لتحديد المناطق الممنوعة،

2. الأشخاص الذين يلحقون بواسطة الحرث أو التنقية أو القطع أو القلع أو استعمال النار إتلافا أو ضررا بالكلا أو الأشجار أو الشجيرات أو الاغراس الواقية في دائرة لتحسين المراعي من شأنه القضاء عليها؛

3. الأشخاص الذين يتلفون أو يهدمون البناآت والمنشآت التي تقيمها الدولة لتجهيز أو تحسين الدائرة أو تنميتها أو يتسببون في جعلها غير صالحة للاستعمال.

ويتعرض للعقوبات المنصوص عليه في الفصول 518 و 519 و 609 من القانون الجنائي تبعا للظروف المبنية في هذه الفصول:

الأشخاص الذين يقطعون أو يقتلعون العلف أو الأوراق أو الأغصان أو الفواكه أو الحبوب في المناطق الممنوعة.

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 و 500 درهم بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المبنية في الفقرتين الأولى والثانية بالمقطع الأول من هذا الفصل:

1. أرباب وحراس الحيوانات التي يعثر عليها في المناطق الممنوعة؛

2. أرباب وحراس الحيوانات الموجودة في خانة مخالفة لمقتضيات الفصل السادس (الفقرة الثانية من المقطع الأول)؛

3. الأشخاص الذين يخالفون مقتضيات الفصلين الرابع والخامس.

الفصل 15

يعاقب أرباب وحراس الحيوانات من الأنواع غير المرخص فيها أو التي يكون في كثرتها خرق لمقتضيات الفصل السادس (المقطع الأول - الفقرة الأولى) بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة مناسبة لعدد الحيوانات التي تسببت في المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويحدد مقدار الغرامة في 5 دراهم عن كل رأس من الغنم و 20 درهما عن كل رأس من البقر أو الخيل أو المعز أو الحمير و 50 درهما عن كل رأس من الإبل.

الفصل 16

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10 دراهم و 50 درهما بصرف النظر عن العقوبات المقررة في الفصلين 14 و 15 الأشخاص الذين لا يقدمون بطاقة الرعي إلى الأعوان المكلفين بالمراقبة.

الفصل 17

يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.